عن وهب (1) عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة توفيت وتركت زوجها، قال: المال (كله) (2) للزوج. - يعني: إذا لم يكن لها وارث غيره -.
وعنه عن عبد الله بن جبلة، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير مثل ذلك (3).
[32821] 13 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال للزوج. - يعني: إذا لم يكن وارث غيره -.
[32822] 14 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط عن عبد الله بن المغيرة، عن عنبسة (1) بياع القصب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: امرأة هلكت وتركت زوجها، قال: المال كله للزوج.
[32823] 15 - محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات) عن علي بن إسماعيل عن علي بن النعمان، عن سويد (بن أيوب) (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها أبو