وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٦ - الصفحة ٢٢
عمير، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم على الميراث قال: إن كان قسم فلا حق له، وإن كان لم يقسم فله الميراث قال: قلت: العبد يعتق على ميراث قال: هو بمنزلته.
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب الكاتب، عن محمد بن أبي عمير مثله (1).
[32402] 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان، عن أبي العباس البقباق قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له.
[32403] 6 - وعنه عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ ديته وتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2).

(١) التهذيب ٩: ٣٣٦ / ١٢١١ ٥ - التهذيب ٩: ٣٧٠ / ١٣٢٠ ٦ - التهذيب ٩: ٣٧٠ / ١٣٢٢ والفقيه ٤: ٢٤٣ / ٧٧٥ (١) التهذيب ٩: ٣٩٠ / 1392 (2) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب.
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست