صغار؟ فقال: يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا فان أتموا (2) على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إليهم وإن لم يتموا (3) على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك (4).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام (5).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب نحوه (6).