أقول: حمله الشيخ (1) وغيره (2) على نفى التوارث من الجانبين لا من كل جانب كما تقدم التصريح به، ويحتمل الحمل على التقية لموافقته لأكثر العامة.
[32393] 21 - وعنه عن ابن جبلة، عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال: لا يتوارثان.
أقول: تقدم وجهه (1).
وعنه عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
[32394] 22 - وعنه عن حنان، عن أمي الصيرفي أو بينه وبينه رجل، عن عبد الملك بن عمير القبطي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته: بضعها في يدك ولا ميراث بينكما.
أقول: يأتي وجهه (1).
[32395] 23 - وعنه عن جعفر بن سماعه، عن أبان، عن عبد الرحمن البصري قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة: أنها في دار الاسلام لا تخرج منها وأن بضعها في يد زوجها النصراني وأنها لا ترثه ولا يرثها.