ابن جبلة، عن (ابن بكير) (1)، عن عبد الرحمن بن أعين قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله (صلى الله عليه وآله): لا يتوارث أهل ملتين قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة.
[32390] 18 - وعنه (1) عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن مهزم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر قيل: أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا، قال: يرثها ابن انها الحر.
[32391] 19 - وعنه عن جعفر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أعين، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا نزداد (1) بالاسلام إلا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا، هذا ميراث أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلا في الولد والوالد، ولا نراه في الزوج والمرأة قال الشيخ: الاستثناء الذي في هذا الخبر للزوج والزوجة متروك باجماع الطائفة.
أقول: يمكن أن يراد بالميراث في آخره الشرف ونحوه ويبقى التعليل مجازيا ومثله كثير.
[32392] 20 - وعنه، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته يتوارث أهل ملتين؟ قال: لا.