من المسلمين قيل له: كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية فولدت منه غلاما فمات المسلم لمن يكون ميراثه؟ قال: ميراثه لابنه من اليهودية.
أقول: هذا محمول على التقية لما يأتي في ولد الزنا (1).
[32386] 14 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، وهشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: فيما روى الناس عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لا يتوارث أهل ملتين، قال: نرثهم ولا يرثونا إن (1) الاسلام لم يزده في حقه إلا شدة.
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلا أنه قال: إن الاسلام لم يزده إلا عزا في حقه (2).
[32387] 15 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة. عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا إلا أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم.
[32388] 16 - وعنه عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن علي ابن الحسن بن رباط، عن عبد الغفار بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقر أهل ملتين في قرية واحدة.
[32389] 17 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله