يقتلها.
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد مثله (1).
أقول: ويأتي فيه كلام في الحدود (2).
[32412] 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه؟ فقال: يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله.
[32413] 4 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة، فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام.
[32414] 5 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد (صلى الله عليه وآله) بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده.