وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٧ - الصفحة ٣٦٣
خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك، فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع، وقام عدل في ذلك.
(22756) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بزيع (1) قال: مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج.
قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا، ولا يوصي إلى أحد، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهن، أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج، فما ترى في ذلك؟ قال: فقال: إذا كان القيم به مثلك و (2) مثل عبد الحميد فلا بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (3)، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).

٢ - الكافي ٥: ٢٠٩ / ٢.
(١) في التهذيب: محمد بن إسماعيل بن بزيع (هامش المخطوط).
(٢) في نسخة من التهذيب: أو (هامش المخطوط).
(٣) التهذيب ٩: ٢٤٠ / 932.
(4) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الباب 88 من أبواب الوصايا.
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست