(٢٢٤٧٣) ٣ - العياشي في (تفسيره) عن أحمد بن محمد مثله، وزاد قال: قلت له: كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله وهو لا ينوي رده حتى يكون يأكل في بطنه نارا؟ قال: قليله وكثيره واحد إذا كان من نيته أن لا يرده إليهم.
(٢٢٤٧٤) ٤ - وعن بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: في كم يجب لاكل مال اليتيم النار؟ قال: في درهمين.
أقول: هذا كناية عن القلة ومفهومه غير مراد لما مر (١)، أو تحديد لما يوجب النار، ويكون من الكبائر، فلعل ما دونه من الصغائر.
(٢٢٤٧٥) ٥ - وعن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أكل من مال اليتيم هل له توبة؟
قال: يرد إلى أهله، ذلك بأن الله يقول: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾ (1) الآية.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه عموما في الوديعة (3).