عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كسب الحجام؟ فقال: لا بأس به.
(22097) 5 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد الحجام، فقال له: جعلت فداك إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه، وأنا أحب أن أسألك فإن كان مكروها انتهيت عنه، وعملت غيره من الاعمال فإني منته في ذلك إلى قولك، قال: وما هو؟ قال: حجام، قال: كل من كسبك يا ابن أخي وتصدق وحج منه وتزوج، فإن نبي الله صلى الله عليه وآله قد احتجم وأعطى الاجر، ولو كان حراما ما أعطاه...
الحديث.
(22098) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب الحجام؟ قال: لا بأس به... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (1).
(22099) 7 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله، حجمه مولى لبني