بياضة وأعطاه، ولو كان حراما ما أعطاه، فلما فرغ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أين الدم؟ فقال: شربته يا رسول الله، قال: ما كان ينبغي لك أن تفعل، وقد جعله الله لك حجابا من النار فلا تعد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا حديث حنان بن سدير.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله، إلى قوله من النار (2).
(22100) 8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني أعطيت خالتي غلاما، ونهيتها أن تجعله جزارا أو حجاما أو صائغا.
(22101) 9 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب الحجام؟
فقال: مكروه له أن يشارط، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه، وإنما يكره له ولا بأس عليك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1)، وكذا الذي قبله.
(22102) 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن