نهى عن التلقي، قال: وما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربعة فراسخ.
قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلق.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
(22950) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن مثنى الحناط، عن منهال القصاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا تلق ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).
(22951) 3 - ورواه الصدوق باسناده عن منهال القصاب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن تلقي الغنم؟ فقال: لا تلق ولا تشتر ما تلقى، ولا تأكل من لحم ما تلقى.
(22952) 4 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن منهال القصاب قال: قلت له: ما حد التلقي؟ قال: روحة.
ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله (1).
(22953) 5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن عروة بن عبد الله، عن أبي جعفر