عليه السلام: إني أتقبل العمل فيه الصناعة (1) وفيه النقش فأشارط عليه النقاش على شئ فيما بيني وبينه العشرة أزواج بخمسة دراهم والعشرين بعشرة، فإذا بلغ الحساب قلت له: أحسن فأستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه، قال: تطيب (2) نفسه؟ قلت: نعم، قال: لا بأس.
(22975) 3 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معلى أبي عثمان، عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع، قال: لا بأس، وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك.
(22976) 4 - وعنه، عن جعفر، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشتري فيهب له، أيصلح له؟ قال: نعم (22977) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أشتري الطعام فأضع في أوله، وأربح في آخره، فأسال صاحبه أن يحط عني في كل كر كذا وكذا، قال: هذا لا خير فيه، ولكن يحط عنك جملة، قلت: فإن حط عني أكثر مما وضعت، قال: لا بأس... الحديث.
(22978) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زيد الشحام قال:
أتيت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام بجارية أعرضها عليه، فجعل يساومني وأنا أساومه ثم بعته إياه، فضمن على يدي، فقلت: جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي، وقلت: قد حططت عنك