عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه، فقال: اشتره واسترقه واستخدمه وبعه، فأما اللقطة فلا تشتره.
ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان مثله (1).
(22588) 8 - وعنه، عن محمد بن خالد، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا ابدا، ولا يطيب ثمنه أبدا.
أقول: حمله الشيخ على الكراهة لما تقدم (1).
(22589) 9 - وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا ابدا، ولا يطيب ثمنه، والممزيز (1) لا يطيب إلى سبعة آباء، فقيل: أي شئ الممزيز؟ قال: الذي يكتسب مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له، فذلك الولد هو الممزيز (2).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله، إلا أنه قال: الممزار (3) بدل الممزيز (4).
(22590) 10 - وعنه، عن ابن فضال، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: تكون لي المملوكة