زياد (1) فأردت أن أشتريه، فقلت: حتى أستأذن (2) أبا عبد الله عليه السلام فأمرت مصادفا فسأله؟ فقال له: قل له: فليشتره، فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره.
(22379) 2 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله.
(22380) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن الرجل أيشتري من العالم وهو يظلم؟ فقال: يشتري منه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1)، وعلى الحكم الثاني في زكاة الغلات (2)، ويأتي ما يدل عليه في بيع الثمار (3) والأطعمة (4).