(22274) 2 - وبالاسناد عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد (1) قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام، عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الامشاط؟ فقال: لا بأس قد كان لي منه مشط أو أمشاط.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (3).
(22275) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر ابن بشير، عن موسى بن يزيد قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يمتشط بمشط عاج واشتريته له.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام (1).
(22276) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القرد أن يشترى وأن يباع.