الزراري، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة (1)، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تبيعوا المصاحف فإن بيعها حرام.
قلت: فما تقول في شرائها؟ قال: اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما.
(22246) 12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكتب المصحف بالاجر قال: لا بأس.
(22247) 13 - وعنه، عن علي بن جعفر قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يكتب المصحف بالاجر؟ قال: لا بأس.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته وذكر مثله (1)، وكذا الذي قبله.