يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية وإنما يحل له منهن نكاح البله.
٣ - عدة أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) أيتزوج المجوسية؟ قال: لا ولكن إن كانت له أمة.
٤ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة.
٥ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة؟
قال: لا ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية.
٦ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن جهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا (عليه السلام) يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟
قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك، قال: لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول الله عز وجل ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ (١) قال: فما تقول في هذه الآية: ﴿والمحصنات من الذين اتوا الكتاب من قبلكم﴾ (2)؟ قلت: فقوله: (ولا تنكحوا المشركات) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت (3).