الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٣٤٩
٥ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه.
٦ - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن الحسين بن موسى الحناط، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها؟ قال:
لا ولا نعمة [ولا كرامة] إن الله عز وجل يقول: ﴿فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن﴾ (1).
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج من لم يكن على أمري فقال: ما يمنعك من البله من النساء؟ قلت: وما البله؟ قال: هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته هل نزوجه المؤمنة وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده؟ قال: لا يزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنه.
9 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن حمران ابن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا.
10 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن حسن بن علي الوشاء، عن جميل، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أصلحك الله إني أخاف أن لا يحل لي أن أتزوج - يعني ممن لم يكن على أمره - قال: وما يمنعك من البله من النساء؟ وقال: هن

(١) الممتحنة: ١٠.
(٢) في بعض النسخ على صيغة الغيبة أي هل يزوجه الولي ويحتمل أن يكون فاعله الضمير الراجع إلى الموصول فيقرأ قد عرف على البناء للفاعل. (آت) (3) أي لا يعلم بعدم ارتضائه له
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست