اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. (1) 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد الرجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها التي كانت عليه وبعض العيون إذا فعل ذلك أضر بالبقية من العيون وبعض لا يضر من شدة الأرض، قال: فقال: ما كان في مكان شديد فلا يضر وما كان في أرض رخوة بطحاء (2) فإنه يضر، وإن عرض على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد؟ قال: إن تراضيا فلا يضر، وقال: يكون بين العينين ألف ذراع. (3) 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد فقضى أن البعير برئ فبلغ ثمنه دنانير قال: فقال لصاحب الدرهمين: خذ خمس ما بلغ فأبى قال: أريد الرأس والجلد فقال: ليس له ذلك هذا الضرار وقد اعطى حقه إذا اعطى الخمس.
5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقع (عليه السلام) على حسب أن لا يضر إحداهما بالأخرى إن شاء الله، قال: وكتبت إليه (عليه السلام): رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى أله ذلك أم لا؟ فوقع (عليه السلام) يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن.
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد،