في كتابه: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم (١)) فأي سفيه أسفه من شارب الخمر إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه.
٢ - علي بن إبراهيم [عن أبيه]، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه جميعا، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، وابن مسكان، عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا حدثتكم بشئ فاسألوني عن كتاب الله ثم قال في حديثه: إن الله نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال (٢) فقالوا: يا ابن رسول الله وأين هذا من كتاب الله؟ قال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: (لا خير في كثير من نجواهم - الآية - (٣)) وقال: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) وقال:
﴿لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم﴾ (4) 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): من اتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فيه فليس له على الله ضمان ولا أجر له ولا خلف.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا،