22 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت عبدا صالحا فقلت: جعلت فداك كنا مرافقين لقوم بمكة فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم فقد بقي المتاع عندنا فما نصنع به؟ قال:
فقال: تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة، فقال يونس: قلت له: لست أعرفهم ولا ندري كيف نسأل عنهم، قال: فقال: بعه وأعط ثمنه أصحابك، قال: فقلت: جعلت فداك أهل الولاية؟ قال: فقال: نعم.
23 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله ذريح المحاربي عن المملوك يأخذ اللقطة قال:
وما للمملوك واللقطة لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي له (1) أن يعرفها سنة فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله فإن مات كان ميراثا لولده ولمن ورثه فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم وإن جاء طالبها دفعوها إليه (2).
24 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الكشوف وهو أن تضرب الناقة وولدها طفل (3) إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح، ونهى أن ينزى حمار على عتيقة.
25 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كان رجل من أصحابنا بالمدينة فضاق ضيقا شديدا واشتدت حاله فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): اذهب فخذ حانوتا في السوق وابسط بساطا وليكن عندك جرة من ماء وألزم باب حانوتك قال: ففعل الرجل فمكث ما شاء الله قال: ثم قدمت رفقة من مصر فألقوا متاعهم كل رجل منهم عند معرفته (4) وعند صديقه حتى ملأوا الحوانيت