جعفر (عليه السلام) في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير وهو ينظر فقضاه، فقال:
لا بأس به أما للمقتضي فحلال وأما للبائع فحرام.
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن منصور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير و أنا حاضر فيحل لي أخذها؟ فقال: إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك.
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي عنها؟ قال: لا بأس - أو قال: خذها -.
12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان، عن أبي كهمس قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن العصير فقال: لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلى، قال: لا بأس به فإن غلى فلا يحل بيعه ثم قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا.
13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس (1) في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال له: دراهمه وقال:
إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه (2).
14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الرضا (عليه السلام): سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه؟ قال: لا.