3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العزرمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: المنبوذ حر فإذا كبر فإن شاء تولى إلى الذي التقطه وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال من شاء.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن أحمد (1) قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللقيطة، قال: لا تباع ولا تشترى ولكن استخدمها بما أنفقت عليها.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن اللقيط فقال: حر، لا يباع ولا يوهب.
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يطيب ولد الزنا ولا يطيب ثمنه أبدا والممراز لا يطيب إلى سبعة آباء وقيل له: وأي شئ الممراز؟ فقال: (2) الرجل يكتسب مالا من غير حله فيتزوج به (3) أو يتسرى به فيولد له فذاك الولد هو الممراز.
6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه؟ فقال: اشتره واسترقه واستخدمه وبعه فأما اللقيط فلا تشتره.