عن عمرو بن جرير (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التوت (2) أبيعه يصنع به الصليب والصنم؟ قال: لا.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال: لا بأس.
7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن القرد أن تشترى أو تباع.
8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان عن ابن مسكان، عن عبد المؤمن، عن جابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيها الخمر، قال: حرام أجرته.
9 - بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه معتب فقال: رجلان بالباب فقال: أدخلهما فدخلا فقال أحدهما: إني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم، قال: ليس به بأس (2).
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي القاسم الصيقل قال:
كتبت إليه: قوائم السيوف التي تسمى السفن (4) أتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ فكتب (عليه السلام): لا بأس (5).