14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زرارة (1) قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل ومعه ابن له فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس (2) فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تشترين شينا ولا عيبا (3) وإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس ثمنه في كفة الميزان فأفلح، وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه بأربعة دراهم.
15 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمد بن ميسر (4) عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.
16 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كانت وضيعة فليس عليك شئ، فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.
17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الشرط في الإماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب، فقال:
يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد. (5) 18 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة قال:
دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال لي: يا شاب أي شئ تعالج؟ فقلت: الرقيق فقال: أوصيك بوصية فاحفظها لا تشترين شينا ولا عيبا واستوثق من العهدة (6).