7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر فأشتري بيعا من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي عليه، قال: لا بأس (1).
8 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون ابن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عينت رجلا عينة فقلت له: أقضني، فقال: ليس عندي تعيني حتى أقضيك، قال: عينه حتى يقضيك.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحديد، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن سلسبيل طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضتها تسعين ألفا وأبيعها ثوبا وشيا (2) تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم؟ قال: لا بأس.
وفي رواية أخرى لا بأس به أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف واكتب عليها كتابين.
10 - أبو علي الأشعري، عن الحسن بن عبد الله، عن عمه محمد بن عبد الله، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت؟ قال: لا بأس، قد أمرني أبي ففعلت ذلك. وزعم أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عنها فقال له مثل ذلك.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): يكون لي على الرجل دراهم فيقول: أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال: بعشرين ألفا وأؤخره بالمال قال: لا بأس.