تبطل التيمم (1). وقال أحمد: إنها تنقض الوضوء والتيمم. وبه قال الأوزاعي وأبو ثور (2).
لنا: إن حصول الطهارة وزوالها حكم شرعي، فيتوقف عليه. وما ذكرناه من الأحاديث الدالة على حصر الأحداث (3) وليس الردة منها، ولأن الباقي بعد الفراغ من فعل الطهارة صفة كونه طاهرا، لا نفس الفعل لاستحالة ذلك، والكفر لا ينافيه كما في الغسل وفي الوضوء عند زفر (4).
احتج أحمد (5) بقوله تعالى: " لئن أشركت ليحبطن عملك " (6).
وبقوله: " ومن يكفر بالإيمان فقد حبط علمه " (7) وبما روي عن ابن عباس، أنه قال:
الحدث حدثان: حدث اللسان، وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان (8) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) (9).
واحتج زفر بالآيتين، وبأن الردة لو قارنت (10) التيمم منعت صحته، فإذا طرأت عليه أبطلت، والجامع إنها عبادة فلا تجامع الكفر.
والجواب عن الآيتين أنهما مشروطتان بالموافاة، وقد بيناه في علم الكلام (11)، ويدل عليه قوله تعالى: " ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر أولئك حبطت