منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٣٣
سعيد بن مسيب، والقاسم بن محمد، وعطاء، وطاوس، وسالم بن عبد الله بن عمر، ومكحول، وربيعة، وأبو ثور، وداود (1).
وقال الأوزاعي، والثوري، وإسحاق: كل نجس خارج من البدن إذا سال يوجب الوضوء (2).
وقال أحمد: إن كان الدم قطرة أو قطرتين لم يوجب الوضوء، وعنه رواية أخرى إذا خرج قدر ما يعفى عنه وهو قدر الشبر لم يوجب الوضوء (3).
لنا: ما رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه احتجم ولم يتوضأ (4).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحسن بن علي الوشاء، قال:
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: (كان أبو عبد الله عليه السلام يقول: في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم، قال: (ينقيه ولا يعيد الوضوء) (5).
وما رواه عبد الأعلى (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال: (لا، ولا يغسل مكانها، إن الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه، ولم يكن صبيا صغيرا) (7).
وما رواه صفوان، قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا حاضر، فقال: إن بي جرحا في مقعدتي فأتوضأ ثم أستنجئ ثم أجد بعد ذلك الندا والصفرة تخرج من المقعدة فأعيد الوضوء؟ قال: (قد أنقيت؟) قال: نعم، قال: (لا، ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء) (8).

(١) المجموع ٢: ٥٤، المغني ١: ٢٠٨، المحلى ١: ٢٥٩.
(٢) الجوهر النقي بهامش سنن البيهقي ١: ١٤٣، المجموع ٢: ٥٤.
(٣) المغني ١: ٢٠٩ - ٢١٠، الكافي لابن قدامة ١: ٥٢، الإنصاف ١: ١٩٧، منار السبيل ١: ٣٣.
(٤) سنن البيهقي ١: ١٤١، سنن الدارقطني ١: ١٥١ حديث ٢: نيل الأوطار ١: ٢٣٨.
(٥) التهذيب ١: ٣٤٨ حديث ١٠٢٤، الوسائل ١: ١٨٩ الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١١.
(٦) عبد الأعلى بن أعين العجلي: مولاهم الكوفي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع) ونقل العلامة المامقاني عن المفيد أنه من فقهاء أصحاب الصادق المأخوذ عنهم الحلال والحرام.
رجال الطوسي: ٢٣٨، تنقيح المقال ٢: ١٣٢.
(٧) التهذيب ١: ٣٤٩ حديث ١٠٣١، الوسائل ١: ١٨٨ الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٦.
(٨) الكافي ٣: ١٩ حديث ٣، التهذيب ١: ٣٤٧ حديث 1019، الوسائل 1: 206 الباب 16 من أبواب نواقض الوضوء حديث 3.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست