عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن أبي أوفى (1)، وأبو هريرة، وعائشة، وجابر بن عبد الله (2)، ومن التابعين: سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وعطا، وطاوس، وسالم بن عبد الله بن عمر (3)، ومكحول. وهو مذهب ربيعة، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وداود (4).
وقال أبو حنيفة: إن قاء طعاما، أو مرة، أو صفراء، أو سوداء، أو دما لم يخالطه شئ بعد أن وصل الجوف ثم عاد، نقض إن كان ملأ الفم، وإلا فلا (5).
وقال زفر: ينقض مطلقا (6).
وإن قاء بلغما إذا انحدر من الرأس، لم ينقض إجماعا (7)، وإن ارتقى من الجوف، لم ينقض قليلا وكثيرا في قول أبي حنيفة ومحمد وإن ملأ الفم (8).
وقال أبو يوسف: ينقض إن كان ملأ الفم (9).