منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٢٦
وما رواه جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول صلى الله عليه وآله ترك الوضوء مما مست النار (1).
وما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (لا يتوضأ من لحوم الغنم) (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن بكير بن أعين (3)، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الوضوء مما غيرت النار؟ فقال: (ليس عليك فيه وضوء، إنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل) (4) وفيه دلالة على أن أكل لحم (5) الجزور غير ناقص، من وجوه:
أحدها: جوابه بالنفي عن " ما " المستوعبة.
الثاني: حصره ب‍ " إنما " للوضوء في الخارج.
والثالث: نفيه عن الداخل.
وما رواه الشيخ في الحسن (6)، عن سليمان بن خالد (7)، قال: سألت أبا عبد الله

(١) سنن أبي داود ١: ٤٩ حديث ١٩٢، سنن النسائي ١: ١٠٨، سنن البيهقي ١: ١٥٥، مسند الحميدي ٢: ٣٩٩ حديث ٨٩٨، نيل الأوطار ١: ٢٦٣ حديث ٧.
(٢) صحيح مسلم ١: ٢٧٣، سنن ابن ماجة ١: ١٦٦، مسند أحمد ٤: ٣٠٣، سنن البيهقي ١: ١٥٣، سنن الترمذي ١: ١٢٢ (مع تفاوت في الجميع).
(٣) بكير بن أعين بن سنسن الشيباني الكوفي: أخو زرارة، يكني أبا الجهم أو أبا عبد الله من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام. ثقة مات على الاستقامة، روى الكشي أن الصادق لما بلغه موت بكير، (أما والله، لقد أنزله الله بين رسول الله وأمير المؤمنين عليهم السلام) مات في حياة أبي عبد الله (ع).
رجال الطوسي: ١٠٩، ١٥٧، رجال الكشي ١: ١٨١، رجال العلامة: ٢٨، جامع الرواة ١: ١٢٩.
(٤) التهذيب ١: ٣٥٠ حديث ١٠٣٤، الوسائل ١: ٢٠٥ الباب ١٥ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٣.
(٥) " ح " " ق " لحوم.
(٦) لا توجد في: " م ".
(٧) سليمان بن خالد بن دهقان بن نافلة مولى عفيف بن معدي كرب: أبو الربيع الهلالي البجلي الكوفي، كان قارئا فقيها وجها ثقة، روى عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام. عده المفيد من شيوخ أصحاب أبي عبد الله وخاصته وبطانته وثقاته من الفقهاء الصالحين، مات في حياة أبي عبد الله فتوجع لفقده ودعا لولده وأوصى بهم أصحابه.
رجال النجاشي ١٨٣، رجال الطوسي: ٢٠٧، إرشاد المفيد ٢: ٢٠٨، جامع الرواة ١: ٣٧٧.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تقديم كلمة المقدم 7
2 كلمة القسم كلمة القسم 81
3 مقدمة المؤلف 3
4 كتاب الطهارة 13
5 الطهارة وأقسامها 16
6 المقصد الأول: فيما يتطهر به من المياه البحث الأول: في الماء المطلق طهارة الماء المطلق في نفسه ومطهريته لغيره 17
7 تنجس الماء المطلق عند تغير أحد أوصافه 20
8 لو امتزج الماء بما ينجسه 22
9 جواز التطهر بالذائب من الثلج والبرد 23
10 لو كان معه ماء قليل لا يكفيه للطهارة وماء ورد 23
11 لو كان تغيره لطول بقائه 23
12 لو كان على العضو المغسول طاهر كالزعفران 24
13 كراهة استعمال الماء الذي أسخنته الشمس في الآنية 24
14 لا بأس باستعمال الماء المسخن بالنار 26
15 نجاسة المتغير من الجاري دون ما عداه 27
16 الجاري لا ينجس بالملاقاة 27
17 اتحاد الجريات في الجاري 28
18 عدم نجاسة الجاري على نجاسة واقفة 28
19 عدم الفرق بين الأنهار الكبار والصغار 28
20 حكم الواقف المتصل بالجاري، حكمه 29
21 لحوق ماء الغيث حين نزوله بالجاري 29
22 ماء الحمام في حياضه الصغار كالجاري إذا كان له مادة 30
23 اشتراط الكرية في المادة 32
24 تأثير المادة في تسوية الصغير بالجاري لو اتصلت به 32
25 الحوض الصغير في غير الحمام وله مادة 32
26 عدم طهارة الحوض الصغير من الحمام بإجراء المادة إليه 32
27 عدم تنجس الماء الكثير بالملاقاة 32
28 كمية الكر 37
29 مقدار الكر 40
30 إذا وقعت نجاسة مائعة في المقدر 41
31 بلوغ الكرية حد لعدم قبول التأثير إلا مع التغير 41
32 نجاسة الماء لو واقفته في صفاته 42
33 لو تغير بعض الزائد على الكر 42
34 كراهة البول في الماء 43
35 لا فرق في عدم تنجيس الكر بين جمع النجاسات 43
36 تنجس الماء القليل بالملاقاة 43
37 قبول الماء القليل الانفعال عن كل نجاسة 52
38 اتحاد الماء لو وصل بين الغديرين بساقية 53
39 تنجس الماء عند الشك في بلوغ الكرية 54
40 عدم جواز استعمال الماء النجس في رفع الحدث 54
41 لو شك في نجاسة متيقن الطهارة 55
42 لو أخبر عدل بنجاسة الماء 55
43 لو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليه 56
44 لو أخبر العدل بنجاسة إنائه أو الفاسق بطهارته 56
45 تنجس البئر بملاقاة النجاسة 56
46 البحث الثاني: في كيفية تطهير المياه من النجاسات الماء المتغير وأنواعه 64
47 كيفية تطهير الماء القليل 65
48 لو كان بعض الكر نجسا وتمم بالمستعمل 67
49 لو قيل بالطهارة ففرق 67
50 عدم قبول الكثير من محض الماء النجاسة 68
51 لو زيد القليل النجس ولم يبلغ حد الكثرة 68
52 عدم مطهرية غير الماء من المائعات 68
53 عدم تنجيس البئر بالملاقاة، وتعبدية النزح 68
54 أنواع النجاسات الواقعة في البئر 68
55 ما يوجب نزح الجميع 68
56 لو تعذر نزح الجميع لكثرته وجب التراوح 73
57 إذا وجب الرجال لم يجز النساء ولا الصبيان 74
58 لا بد من نزح اثنين اثنين ودليل ذلك 74
59 لو نزح اثنان وامتد نزحهما إلى الليل 74
60 البعير اسم جنس للصغير والكبير كالانسان 74
61 ما يوجب نزح كر 74
62 ما يوجب نزح سبعين دلوا 76
63 ما يوجب نزح خمسين دلوا 79
64 ما يوجب نزح أربعين دلوا 82
65 عدم الفرق بين بول الكافر والمسلم 86
66 عدم الفرق بين بول المرأة والرجل 86
67 ما يوجب نزح ثلاثين دلوا 87
68 ما يوجب نزح سبع دلاء 87
69 ما يوجب نزح خمس دلاء 94
70 ما يوجب نزح ثلاث دلاء 94
71 ما يوجب نزح دلو واحدة 98
72 تنجس ماء البئر عند تغيره بالنجاسة 101
73 إذا وقع في البئر نجاسة لم يقررها الشارع منزوحا ولم يغير الماء 104
74 اعتبار العادة في الدلو 104
75 لو نزح العدد المعين بدلو واحدة تسع ذلك العدد كله 104
76 عدم تنجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح 105
77 عدم وجوب غسل الدلو بعد الانتهاء 105
78 عدم وجوب النية في النزح 105
79 جواز تولي البالغ وغيره والمسلم وغيره النزح مع عدم المباشرة 105
80 الحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء والعفو عن المتساقط 105
81 إذا وجدت الجيفة في البئر 106
82 إذا تكررت النجاسة 107
83 لو وقع جزء من الحيوان في البئر كيده ورجله 107
84 لو وجب نزح عدد معين فنزح الدلو الأول ثم صب فيها 108
85 لو غار ماء البئر قبل النزح ثم ظهر ماء بعد الجفاف 108
86 لو سيق إليها نهر من الماء الجاري وصارت متصلة به 109
87 هل يطهر الجنب إذا ارتمس في البئر أم لا؟ 109
88 عدم تنجس البئر بالبالوعة ما لم تتصل 109
89 لو تغير ماء البئر تغيرا يصلح استناده إلى البالوعة 113
90 لو وقع فيها حيوان غير مأكول اللحم 113
91 البحث الثالث: في المضاف عدم جواز الوضوء والاغتسال بالماء المضاف 120
92 قول الأصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف 120
93 تنجس المضاف بالملاقاة 127
94 لو تغير الكثير بأحد أوصاف المضاف 127
95 لو سلب المضاف اطلاق الاسم 128
96 طهارة ومطهرية الماء المستعمل في الحدث الأصغر 128
97 طهارة الماء المستعمل في المرة الثانية في المضمضة والاستنشاق 132
98 جواز إزالة النجاسة بماء الوضوء 132
99 بلوغ المستعمل حد الكثرة 133
100 طهارة الماء المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من نوم الليل 133
101 طهارة ومطهرية الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر 133
102 لو كان على جسد المجنب أو المغتسل من حيض وشبهه نجاسة عينية 137
103 جواز إزالة النجاسة بالمستعمل في غسل الجنابة 138
104 بلوغ المستعمل في الكبرى كرا 138
105 حكم الماء المستعمل في الأغسال المندوبة 138
106 لو اغتسل من الجنابة وبقيت لمعة لم يصبها الماء 139
107 حكم ماء الغسل واجبا من جنابة مشكوك فيها 140
108 لو انغمس الجنب في ماء قليل 140
109 نجاسة ماء غسل الذمية من الحيض لإباحة وطء الزوج 140
110 طهارة و مطهرية المستعمل في التجديد أو الجمعة أو العيدين و غيرهما 140
111 حكم المنفصل من غسالة النجاسة 141
112 عدم جواز رفع الحدث بالمنفصل 142
113 العفو عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شئ على ثوبه أو بدنه 143
114 حكم الماء المغسول به القبل والدبر 144
115 حكم الماء المغسول به الآنية 144
116 المجتمع من الماء المغسول به النجاسة كرا 145
117 حكم الماء المغسول به الثوب من البول في إجانة 146
118 غسالة الحمام وهو المستنقع 146
119 البحث الرابع: في الأسئار والأواني المشتبهة الحيوان وأنواعه 148
120 عن الدلالة على حرمة سؤر الخنزير 154
121 كراهة الوضوء بسؤر ولد الزنا 160
122 نجاسة سؤر المجبرة والمجسمة 161
123 كراهة سؤر ما أكل الجيف من الطير 161
124 كراهة سؤر الحائض ان كانت متهمة 162
125 نجاسة لعاب المسوخ 162
126 جواز استعمال الرجل فضل وضوء المرأة وغسلها والعكس 164
127 عدم نجاسة مالا نفس سائلة له من الحيوانات بالموت. وعدم تأثره في نجاسة مالا يلاقيه من الماء وغيره 165
128 الحيوان المائي إما ذو نفس سائلة أو لا 169
129 طهارة الحيوان المتولد من الأجسام الطاهرة 170
130 نجاسة الانسان بالموت 171
131 وقوع الصيد المحلل في الماء القليل مجروحا وموته فيه 172
132 لو لاقى الحيوان الميت أو غيره من النجاسات ما زاد على الكر من الماء الجامد 172
133 جواز الطهارة بالثلج بشرط جريان المتحلل منه على العضو 173
134 لو وقع في الماء المائع الملاصق لما زاد على الكر نجاسة 174
135 وجوب اجتناب ماء الإناءين عند تيقن نجاسة أحدهما واشتبها 174
136 حكم ما زاد على الإناءين 177
137 وجوب اجتناب ماء الإناءين عند تيقن طهارة أحدهما والشك في الآخر 178
138 لو خاف العطش أمسك أيهما شاء لاستوائهما في المنع 178
139 لو استعمل إناءين أحدهما نجس مشتبه وصلى 178
140 عدم جواز التحري في الماء المتيقن الطهارة 179
141 وجوب الاجتناب عند اشتباههما بالمغصوب 179
142 عدم وجوب الإراقة ولا المزج 179
143 عدم وجوب المزج لو بلغ ماؤهما كرا 179
144 عدم جواز التحري لو أراق أحدهما: 180
145 عدم جواز التحري في غيرهما 180
146 المقصد الثاني: في الوضوء والنظر في الموجب والكيفية والأحكام 181
147 البحث الأول: في موجباته الحدث الناقض للطهارة وأقسامه 183
148 اجماع ناقضية خروج البول والغائط والربح من المعتاد 183
149 عدم النقض لو خرج أحد الثلاثة من غير المعتاد 184
150 تنقض الطهارة لو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد 188
151 عدم النقض بخروج غير البول والغائط والريح والمني والدماء الثلاثة من السبيلين 188
152 عدم ناقضية المذي والوذي وطهارتهما 190
153 ناقضية النوم الغالب على السمع والبصر 193
154 عدم ناقضية السنة 202
155 ناقضية كلما غلب على العقل 202
156 ناقضية نوم المريض مضطجعا 203
157 ناقضية الاستحاضة القليلة 203
158 عدم جمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد 204
159 عدم صحة وضوئها قبل دخول الوقت 205
160 تستأنف الوضوء لو انقطع دمها بعد الطهارة للبرء وقبل الدخول 205
161 هل يجب عليها الوضوء عند الصلاة حتى لو أخرت الصلاة أم لا؟ 206
162 انتقاض طهارتها بدخول الوقت كما بخروجه 207
163 عدم وجوب الوضوء بغير ما ذكر 208
164 عدم وجوب الوضوء بمس القبل والدبر مطلقا 208
165 عدم وجوب الوضوء بلمس الشعر 216
166 عدم وجوب الوضوء باللمس من وراء حائل 216
167 عدم النقض لو كان له إصبع زائدة فمس بباطنها ذكره 217
168 عدم الفرق بين مس كبير الذكر أو صغيره 217
169 عدم النقض بمس الأنثيين أو الإلية أو العانة 217
170 عدم النقض بمس المرأة فرجها 217
171 عدم النقض بالقئ 217
172 عدم النقض بالقهقهة 221
173 لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار 224
174 شرب اللبن مطلقا غير ناقض 228
175 لا فرق في عدم النقض بين لحم البعير وسائر أجزائه 228
176 الردة لا توجب الوضوء ولا تنقض التيمم 228
177 عدم النقض بإنشاد الشعر وكلام الفحش والكذب والغيبة والقذف 230
178 عدم النقض بحلق الشعر ونتفه وقص الأظفار 231
179 عدم النقض بما يخرج من البدن من دم وقيح وغيره 232
180 الطهارة المتيقنة لا تنقض بالشك 234
181 عدم ناقضية القرقرة في البطن 234
182 عدم النقض بظهور مقعدته لعلة إلا مع خروج شئ من الغائط 235
183 البحث الثاني: في الاستطابة وآداب التخلي 235
184 وجوب ستر العورة مطلقا 236
185 بيان أن المراد بالعورة القبل والدبر 237
186 حرمة استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والبنيان في البول والغائط 238
187 وجوب الانحراف عن القبلة في المواضع المبنية على الاستقبال والاستدبار 241
188 لو كان في الصحراء وهدة 241
189 النهي عن استقبال القبلتين 241
190 عدم اشتراط التسقيف في البنيان 242
191 كراهية استقبال بيت المقدس 242
192 كراهية استقبال الشمس والقمر بفرجه في البول والغائط 242
193 لا بأس بالاستتار عنهما بشئ 243
194 كراهية مجموعة أمور في حال البول والغائط 243
195 كراهية استقبال الريح بالبول 243
196 كراهية البول على الأرض الصلبة 243
197 كراهية البول قائما 243
198 كراهية أن يطمح الرجل ببوله من السطح في الهواء 244
199 كراهية البول في الماء الجاري والراكد 245
200 كراهية الجلوس للحدث في المشارع والشوارع وغيره 245
201 كراهية السواك على الخلاء 247
202 كراهية الكلام على حال الخلاء 247
203 وجوب رد السلام 249
204 استحباب حمد الله تعالى عند العطاس 249
205 لو احتاج إلى أمر فإن قدر عليه بغير الكلام فعل 249
206 كراهية الاستنجاء باليمين 249
207 عدم كراهية الاستعانة باليمنى 250
208 عدم كراهية الاستنجاء باليمين مع الحاجة 250
209 كراهية الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله، وأنبيائه أو أحد الأئمة (ع) 250
210 كراهية الأكل والشرب على حال الخلاء 251
211 كراهية الحدث على شطوط الأنهار ورؤوس الآبار 251
212 كراهية طول الجلوس على الخلاء 252
213 كراهية أن يمس الرجل ذكره بيمينه عند البول 252
214 كراهية استصحاب دراهم بيض 252
215 استحباب مجموعة أشياء لطالب الحدث 252
216 استحباب تغطية الرأس عند دخول الخلاء 252
217 استحباب التسمية عند الدخول 253
218 استحباب الدعاء عند الدخول والخروج وعند الاستنجاء والفراغ 253
219 استحباب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج 254
220 استحباب الاستبراء في البول 254
221 طهارة البلل بعد الاستبراء 255
222 صحة الصلاة لو لم يستبرئ وتوضأ 256
223 عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة 256
224 عدم إجزاء غير الماء في البول 256
225 عدم الفرق في وجوب الغسل بين البكر والثيب 260
226 كون الأقلف إذا لم يمكنه إخراج البشرة فهو كالمختتن 260
227 إجزاء المسح بالحجر وشبهه لو لم يجد الماء 263
228 وجوب الغسل لو وجد بعد ذلك ماءا 263
229 عدم وجوب الغسل لو خرج من الذكر دود أو حصى أو غيره مما ليس ببول ولا دم ولا مني 263
230 وجوب غسل مخرج البول لا غير لمن بال 264
231 أقل ما يجزي من الماء لغسله 264
232 عدم وجوب إدخال المرأة إصبعها في فرجها 265
233 وجوب الاستنجاء من الغائط 265
234 تعين الماء عند التعدي 268
235 التخيير بين الماء والحجر عند عدم التعدي 269
236 حد الاستنجاء بالماء 272
237 اشتراط أمور في الأحجار المستعملة في الاستنجاء 272
238 وجوب الزيادة على الثالثة لو لم يحصل النقاء 273
239 إجزاء الحجر ذي الشعب الثلاث 274
240 وجوب كون الحجر المستعمل طاهرا 276
241 عدم الاجزاء في استعمال الحجر النجس 277
242 عدم جواز استعمال الحجر النجس حتى مع تقادم عهده وزوال عين النجاسة 277
243 جواز الاستجمار بحجر بعد غسله وكسر ما نجس منه 277
244 صحة الاستجمار بالآجر 277
245 وجوب أن لا يكون عظما ولا روثا ولا مطعوما 278
246 عدم إجزاء الاستجمار بالعظم والروث والطعام 279
247 وجوب أن لا يكون مما له حرمة 280
248 وجوب كونه جافا 280
249 عدم جواز الاستنجاء بوجه الخرقة الآخر 280
250 جواز الاستجمار بالصوف والشعر 280
251 طهارة محل الاستجمار بعد استعمال الأحجار المزيلة للعين 281
252 إجزاء الإنقاء بالاستنجاء كيفما حصل 282
253 عدم وجوب الاستنجاء في مخرج الغائط إلا مع خروج نجاسة 282
254 عدم وجوب الاستنجاء على النائم ولا على من خرج منه ريح 282
255 وجوب إزالة النجاسة عن الظاهر في الاستنجاء 283
256 فيما لو انسد المخرج المعتاد وانفتح آخر 283
257 عدم الافتقار مع استعمال الماء إلى تراب 284
258 يبدأ بالمقعدة ثم بالإحليل في الاستنجاء 284
259 إنما يكون الاستجمار في المعتاد وفي النادر يجب الماء 284
260 اشتراط أن لا يقوم المتغوط عن المحل في الاستجمار 285
261 البحث الثالث: في السواك وآداب الوضوء والحمام مندوبية السواك 285
262 أشد أوقات استحباب السواك 287
263 كراهية السواك في الخلاء 288
264 جواز السواك للصائم نهارا بالرطب واليابس 288
265 استحباب كون آلة السواك عودا لينا 289
266 استحباب عدم ترك السواك أكثر من ثلاثة أيام 289
267 بيان فوائد السواك وهي اثنتا عشرة 289
268 استحباب الاستياك عرضا والبدء بالجانب الأيمن 290
269 هل السواك من سنن الوضوء أم لا؟ 290
270 استحباب وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها 290
271 استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من النوم 291
272 لا يؤثر عدم غسل اليد في غمسها بالماء من حيث التنجس 294
273 غمس بعض اليد في المنع الاستحبابي كغمس جميعها 294
274 غمسها بعد غسلها دون الثلاث في الجنابة والمرتين في الغائط كغمسها قبل الغسل 294
275 عدم الفرق في كون يد النائم مشدودة أو مطلقة 294
276 حول تعلق هذا الحكم بالمسلم البالغ العاقل دون غيره 295
277 عدم تقدير النوم بقدر معين 295
278 عدم الافتقار إلى نية في غسل اليدين 295
279 عدم الافتقار إلى تسمية 296
280 استحباب غسل اليدين من البول والنوم مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا 296
281 لو تعددت الأحداث فالأولى التداخل 296
282 استحباب التسمية في ابتداء الطهارة 297
283 عدم بطلان الطهارة بترك التسمية مطلقا 299
284 فيما لو فعلها خلال الطهارة لم يكن أتى بالمستحب 299
285 كيفيتها (النية) 300
286 استحباب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين 300
287 كيفيتهما (المضمضة والاستنشاق) 305
288 لو أدار الماء في فمه ثم بلعه فقد امتثل 306
289 استحباب الدعاء فيهما 306
290 استحباب المضمضة والاستنشاق بيمناه 306
291 استحباب الترتيب فيهما وتقديمهما على الوضوء 306
292 استحباب كونهما ثلاثا ثلاثا 307
293 استحباب الدعاء عند غسل الأعضاء 308
294 استحباب بدء الرجل في غسل ذراعيه بظاهرهما والمرأة بباطنهما 308
295 استحباب الوضوء بمد 309
296 كراهية التمندل من الوضوء 310
297 كراهية الاستعانة في الوضوء بصب الماء 311
298 حرمة كشف العورة في الحمام وغيره بحيث يراه غيره 311
299 فصول في الفطرة 316
300 نتف الإبط من الفطرة 317
301 استحباب إزالة الشعر من الأنف 318
302 اتخاذ الشعر أفضل من إزالته 318
303 قص الأظفار من الفطرة 318
304 أخذ الشارب من الفطرة 319
305 فرق الرأس من الفطرة 321
306 استحباب الخضاب 321
307 كراهية نتف الشيب 323