وما رواه جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول صلى الله عليه وآله ترك الوضوء مما مست النار (1).
وما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (لا يتوضأ من لحوم الغنم) (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن بكير بن أعين (3)، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الوضوء مما غيرت النار؟ فقال: (ليس عليك فيه وضوء، إنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل) (4) وفيه دلالة على أن أكل لحم (5) الجزور غير ناقص، من وجوه:
أحدها: جوابه بالنفي عن " ما " المستوعبة.
الثاني: حصره ب " إنما " للوضوء في الخارج.
والثالث: نفيه عن الداخل.
وما رواه الشيخ في الحسن (6)، عن سليمان بن خالد (7)، قال: سألت أبا عبد الله