الضعيفة مستندا أيضا لمعاييرهم في " التجريح ". وهذا يعني أن المؤلف يظل ملتزما بما تفرضه متطلبات المقارنة بين الأطراف من حيث الركون إلى معاييرهم في تعديل الرواية أو تجريحها.
لكن، ثمة ملاحظة لا مناص من تسجيلها هنا، وهي: أن المؤلف يعتمد على الرواية العامية مع كونها غير معتبرة، في نظره من أجل " إلزام المخالف " حيث يصرح بكونها " غير معتبرة " ولكنه يقدمها بمثابة " إلزام " للمخالف. فمثلا، في تقديمه لإحدى الروايات التي تزعم أن النبي صلى الله عليه وآله قد سلم في ركعتي الرباعية نسيانا، وتكلم بعد ذلك مستفسرا بعد أن نبه على ذلك حيث ساقها المؤلف للتدليل على جواز التكلم علق قائلا:
(لنا. ورواية ذي اليدين - وهي الرواية التي ساقها للتدليل على جواز التكلم لمن ظن الإتمام - وإن لم تكن حجة لنا، فهي في معرض الإلزام). كذلك، في تعقيبه على صلاة جعفر حيث قدم رواية من الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وآله علم العباس بن عبد المطلب تلكم الصلاة، بينا تشير الروايات الواردة من طرق الخاصة أنه صلى الله عليه وآله قد علمها " جعفرا " فيما عقب المؤلف على ذلك قائلا:
(ونحن إنما ذكرنا تلك الرواية احتجاجا على أحمد النافي لمشروعيتها). أمثلة هذه النماذج تكشف عن أن المؤلف يعنيه أن يلزم المخالف في الدرجة الأولى حتى لو كان ذلك على حساب الرواية الضعيفة.
لذلك - كما قلنا - لا يتقبل الرواية الضعيفة في مرحلة " الرد " من جانب مضافا إلى أنه لا يتقبلها مطلقا - في حالة مناقشته للخاصة - من جانب آخر، وهذا ما نلحظه في تعليقه على رواية للجمهور، احتج بها الطوسي في عدم جواز تقدم المرأة على الرجل في الصلاة، قائلا:
(إنه غير منقول من طرقنا فلا تعويل عليه) فالمؤلف هنا يرفض الرواية العامية حتى لو كانت معتبرة لدى العامة - عند مناقشته الخاصة - ما دامت ليست حجة من حيث طرقها ولكنه يتقبلها في معرض إلزامه للمخالف، مع ملاحظة أنه يخضعها لمعايير التعديل والجرح عند تعامله مع الجمهور، إلا في حالة الإلزام، حيث لا يلتزم بصحة الرواية أو عدمها للسبب الذي ذكرناه. وهذا يعني أن المؤلف يأخذ طرفي المقارنة بنظر الاعتبار حتى أننا لنجده في