(الواجب من مسح الرأس لا يتقدر بقدر في الرجل، وفي المرأة يكفي منه أقل ما يصدق عليه الاسم. وبه قال الشيخ في " المبسوط "، والأفضل أن يكون بقدر ثلاث أصابع مضمومة، وبه قال السيد المرتضى، وقال في " الخلاف ": يجب مقدار ثلاث أصابع مضمومة، وهو اختيار ابن بابويه، وأبي حنيفة في إحدى الروايتين، وقال الشافعي: يجزي ما وقع عليه الاسم، وذهب بعض الحنابلة إلى أن قدر الواجب هو: الناصية وهو رواية عن أبي حنيفة، وحكي عن أحمد أنه لا يجزي إلا مسح الأكثر).
فالملاحظ هنا، أن المؤلف بدأ بتصدير فتواه، ثم بفتاوى الآخرين من فقهاء المذهب على اختلاف الآراء بين المرتضى والطوسي وابن بابويه - ثم عرض آراء " الجمهور " في مدى توافقها أو تخالفها مع " فقهاء الخاصة " من نحو ما نقله من الاتفاق بين ابن بابويه والطوسي وأبي حنيفة، ثم ما نقله من التفاوت بين آراء " العامة ". إلخ.
طبيعيا، لا يعني هذا أن المؤلف يلتزم بهذا المنهج في ممارساته جميعا بقدر ما يعني أن الطابع الغالب على مقارناته - كما قلنا - هو: السمة المذكورة وإلا نجده حينا يكتفي بالمقارنة " داخل المذهب " كما هو ملاحظ في الممارسة التالية:
(في جواز إحرام المرأة في الحرير المحض: قولان، أحدهما: الجواز وهو اختيار " المفيد " في كتاب: أحكام النساء. واختاره " ابن إدريس " والآخر: المنع، اختاره " الشيخ ".
والأقوى: الأول).
ونجده حينا آخر يكتفي بالمقارنة " خارج المذهب " كما هو ملاحظ في الممارسة الآتية:
(لو صلى المكتوبة بعد الطواف لم تجزه عن الركعتين. وبه قال الزهري ومالك أصحاب الرأي، وروي عن ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد والحسن وسعيد بن جبير وإسحاق وعن أحمد روايتان).
وقد يتخلى أحيانا عن عرض الأقوال نهائيا، مكتفيا بوجهة نظره فحسب، من نحو معالجته للمسألة التالية:
(مسألة: يحرم عمل الصور المجسمة وأخذ الأجرة عليه، روى ابن بابويه عن