بعمر إنما هو حيث وافق شهواتهم! لا حيث صح عن عمر من قول أو عمل وهذا عظيم في الدين جدا.
قال أبو محمد: المرجوع إليه عند التنازع هو القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرنا في ذلك فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الزكاة في أربعين شاة فصاعدا كما وصفنا، وأوجب فيها شاة أو شاتين أو في كل مائة شاة شاة، وأسقطها عما عدا ذلك، ووجدنا الخرفان والجديان لا يقع عليها اسم شاة ولا اسم شاء في اللغة التي أوجب الله تعالى علينا بها دينه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت الخرفان والجديان عن أن تجب فيها زكاة (1).
وأيضا فقد اجمعوا على أن لا يؤخذ خروف ولا جدي في الواجب في الزكاة عن الشاء (2) فأقروا بأنه لا يسمى شاة ولا له حكم الشاء، فمن المحال ان يؤخذ منها زكاة، فلا تجوز هي في الزكاة بغير نص في ذلك.
وأيضا فان زكاة ماشية لم يحل عليها حول لم يأت به قرآن، ولا سنة، ولا اجماع.
وأما من ملك خرفانا أو عجولا أو فصلانا سنة كاملة فالزكاة فيها واجبة عند تمام العام، لان كل ذلك يسمى غنما وبقرا وابلا.
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا هناد بن السرى عن هشيم عن هلال بن خباب عن ميسرة أبى صالح عن سويد بن غفلة قال: (أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست إليه، فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا نأخذ من راضع لبن (3)).
قال أبو محمد: لو أراد أن لا يؤخذ هو في الزكاة لقال: (ان لا نأخذ راضع لبن) لكن لما منع من أخذ الزكاة من راضع لبن - وراضع لبن اسم للجنس - صح بذلك