672 - مسألة - وما صغر عن أن يسمى شاة لكن يسمى خروفا أو جديا أو سخلة لم يجزأن يؤخذ في الصدقة الواجبة، ولا أن يعد فيما تؤخذ منه الصدقة، إلا أن يتم سنة، فإذا أتمها عد، وأخذت الزكاة منه قال أبو محمد: هذا مكان اختلف الناس فيه فقال أبو حنيفة: تضم الفوائد كلها من الذهب والفضة والمواشي إلى ما عند صاحب المال فتزكى مع ما كان عنده، ولو لم يفدها إلا قبل تمام الحول بساعة، وهذا إذا كان الذي عنده تجب في مقدار ما معه الزكاة، وإلا فلا، وإنما يراعى في ذلك أن يكون عنده نصاب في أول الحول وآخره، ولا يبالي أنقص في داخل الحول عن النصاب أم لا؟ قال: فان ماتت التي كانت عنده كلها وبقى من عدد الخرفان أكثر من أربعين فلا زكاة فيها، وكذلك لو ملك ثلاثين عجلا فصاعدا، أو خمسا من الفصلان فصاعدا، عاما كاملا دون أن يكون فيها مسنة واحدة فما فوقها -: فلا زكاة عليه فيها وقال مالك: لا تضم فوائد الذهب والفضة إلى ما عند المسلم منها، بل يزكى كل مال بحوله، حاشا ربح المال وفوائد المواشي كلها، فإنها تضم إلى ما عنده ويزكى الجميع بحول ما كان عنده، ولو لم يفدها الا قبل الحول بساعة، الا انه فرق بين فائدة الذهب والفضة والماشية من غير الولادة، فلم ير أن يضم إلى ما عند المرء من ذلك كله الا إذا كان الذي عنده منها مقدارا تجب في مثله الزكاة والا فلا، ورأي أن تضم ولادة الماشية خاصة إلى ما عنده منها، سواء كان الذي عنده منها تجب في مقداره الزكاة أو لا تجب في مقداره الزكاة وقال الشافعي: لا تضم فائدة أصلا إلى ما عنده، الا أولاد الماشية فقط، فإنها تعد مع أمهاتها، ولو لم يتم العدد المأخوذ منه الزكاة بها (1) الاقبل الحول بساعة، هذا إذا كانت الأمهات نصابا تجب فيه الزكاة والا فلا، فان نقصت في بعض الحول عن النصاب فلا زكاة فيها قال أبو محمد: أما تناقض مالك والشافعي وتقسيمهما فلا خفاء به، لأنهما قسما تقسيما لا برهان على صحته وأما أبو حنيفة فله ههنا أيضا تناقض أشنع (2) من تناقض مالك والشافعي، وهو
(٢٧٤)