أنه رأى أن يراعى أول الحول وآخره دون وسطه، ورأي أن تعد أولاد الماشية مع أمهاتها ولو لم تضعها الا قبل مجئ الساعي بساعة، ثم رأى في أربعين خروفا صغارا ومعها شاة واحدة مسنة ان فيها الزكاة، وهي تلك المسنة فقط، فإن لم يكن معها مسنة فلا زكاة فيها، فإن كانت (1) معه مائة خروف وعشرون خروفا صغارا كلها ومعها مسنة واحدة، قال: إن كان فيها مسنتان فصدقتها تانك المسنتان معا، وإن كان ليس معهما الا مسنة واحدة فليس فيها الا تلك المسنة وحدها فقط، فإن لم يكن معها مسنة فليس فيها شئ أصلا، وهكذا قال في العجاجيل والفصلان أيضا، ولو ملكها سنة فأكثر قال أبو محمد: وهذه شريعة إبليس لا شريعة الله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، نعنى قوله:
إن كان مع المائة خروف والعشرين خروفا مسنتان زائدتان أخذتا عن زكاة الخرفان كلتاهما فإن لم يكن معها إلا مسنة واحدة أخدت وحدها عن زكاة الخرفان والا مزيد وما جاء بهذا قط قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة، ولا قول أحد من الصحابة ولا من التابعين، ولا أحد نعلمه قبل أبي حنيفة، ولا قياس ولا رأى سديد وقد روى عنه أنه قال مرة في أربعين خروفا: يؤخذ عن زكاتها شاة مسنة، وبه يأخذ زفر، ثم رجع إلى أن قال: بل يؤخذ عن زكاتها خروف منها، وبه يأخذ أبو يوسف، ثم رجع إلى أن قال: لا زكاة فيها وبه يأخذ الحسن بن زياد وقال مالك كقول زفر، وقال الأوزاعي والشافعي كقول أبى يوسف، وقال الشعبي وسفيان الثوري وأبو سليمان كقول الحسن بن زياد قال أبو محمد: احتج من رأى أن تعد الخرفان مع أمهاتها بما رويناه من طريق عبد الرزاق (2) عن بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله الثقفي عن أبيه عن جده: انه كان مصدقا في مخاليف (3) الطائف، فشكا إليه أهل الماشية تصديق الغذاء، وقالوا: ان