كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شأة، وليس فيها شئ حتى تبلغ المائة) (1) حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد - هو ابن مقاتل - أنا عبد الله بن المبارك ثنا زكرياء بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن - فذكر الحديث وفيه -: (فأخبرهم ان الله تعالى قد (2) فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فان هم أطاعوا بذلك (3) فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) ففي هذه الأخبار نص كل ما ذكرنا. وفى بعض ذلك خلاف فمن ذلك ان قوما قالوا: لا يؤخذ من الضأن إلا ضانية، ومن المعز إلا ماعزة (4)، فإن كان خليطين أخذ من الأكثر قال أبو محمد: وهذا قول بلا برهان، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا رواية سقيمة، ولا قول صاحب ولا قياس، بل الذي ذكروا خلاف للسنن المذكورة، وقد اتفقوا على جمع المعزى مع الضأن، وعلى أن اسم غنم يعمها، وان اسم الشاة يقع على الواحد من الماعز ومن الضأن، ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم في حكمها فرقا لبينه، كما خص التيس، وان وجد في اللغة اسم التيس يقع على الكبش وجب ان لا يؤخذ في الصدقة الا برضا المصدق والعجب أن المانع من أخذ الماعزة عن الضأن أجاز اخذ الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب وهما عنده صنفان يجوز بيع بعضهما ببعض متفاضلا والخلاف أيضا في مكان آخر: وهو ان قوما قالوا: إن ملك مائة شاة وعشرين شاة وبعض شاة فليس عليه إلا شاة واحدة حتى يتم في ملكه مائة واحدى وعشرون، (5) ومن ملك مائتي شاة وبعض شاة فليس عليه الا شاتان حتى يتم في ملكه مائتا شاة وشاة.
واحتجوا بما في حديث ابن عمر: (فان زادت واحدة) كما أوردناه