قال على: وكل هذا لا حجة لهم فيه، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل إذ أقام بمكة أياما:
إني إنما قصرت أربعا لأني في حج ولا لأني في مكة، ولا قال إذا أقام بتبوك عشرين يوما يقصر: إني إنما قصرت لأني في جهاد، فمن قال: شيئا من هذا فقد قوله عليه السلام ما لم يقل، وهذا لا يحل، فصح يقينا أنه لولا مقام النبي عليه السلام في تبوك عشرين يوما يقصر، وبمكة دون ذلك يقصر -: لكان لا يجوز القصر إلا في يوم يكون فيه المرء مسافرا، ولكان مقيم يوم يلزمه الاتمام، لكن لما أقام عليه السلام عشرين يوما بتبوك يقصر صح بذلك ان عشرين يوما إذا أقامها المسافر فله فيها حكم السفر، فان أقام أكثر أو نوي إقامة أكثر فلا برهان يخرج ذلك عن حكم الإقامة أصلا.
ولا فرق بين من خص الإقامة في الجهاد بعشرين يوما يقصر فيها وبين من خص بذلك بتبوك دون سائر الأماكن، وهذا كله باطل لا يجوز، القول به، إذ لم يأت به نص قرآن ولا سنة، وبالله تعالى التوفيق.
ووجب أن يكون الصوم بخلاف ذلك، لأنه لم يأت فيه نص أصلا، والعباس لا يجوز، فمن نوى إقامة يوم في رمضان فإنه يصوم. وبالله تعالى التوفيق (1).