قال على: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ثقة، وباقي رواة الخبر أشهر من أن يسأل عنهم. وهذا أكثر ما روي عنه عليه السلام في اقامته بتبوك، فخرج هذا المقدار من الإقامة عن سائر الأوقات بهذا الخبر.
وقال أبو حنيفة، ومالك: يقصر ما دام مقيما في دار الحرب.
قال على: وهذا خطأ، لما ذكرنا من أن الله تعالى لم يجعل ولا رسوله عليه السلام الصلاة ركعتين إلا في السفر، وأن الإقامة خلاف السفر لما ذكرنا.
وقال الشافعي، وأبو سليمان: كقولنا في الجهاد. وروينا عن ابن عباس مثل قولنا نصا إلا أنه خالف في المدة.
وأما الحج، والعمرة فلما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب ابن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلي ركعتين ركعتين حتى رجع قال: (1) كم أقام بمكة؟ قال: عشرا.
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا موسى ثنا وهيب عن أيوب السختياني عن أبي العالية البراء عن ابن عباس قال:
(قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج) وذكر الحديث.
قال على: فإذ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة، فبالضرورة نعلم أنه أقام بمكة ذلك اليوم الرابع من ذي الحجة، والثاني وهو الخامس من ذي الحجة، والثالث وهو السادس من ذي الحجة، والرابع وهو السابع من ذي الحجة، وانه خرج عليه السلام إلى منى قبل صلاة الظهر من اليوم الثامن من ذي الحجة، هذا مالا خلاف فيه بين أحد من الأمة، فتمت له بمكة أربعة أيام وأربع ليال كملا، أقامها عليه السلام ناويا للإقامة هذه المدة بها بلا شك، ثم خرج إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة كما ذكرنا.
وهذا يبطل قول من قال: إن نوي إقامة أربعة أيام أتم لأنه عليه السلام نوى بلا شك إقامة هذه المدة ولم يتم، ثم كان عليه السلام بمنى اليوم الثامن من ذي الحجة، وبات بها ليلة يوم عرفة ، ثم أتى إلى عرفة بلا شك في اليوم التاسع من ذي الحجة فبقي هنالك إلى أول الليلة العاشرة، ثم نهض إلى مزدلفة فبات بها الليلة العاشرة، ثم