قال على: ولا حجة له في هذا، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل إنه لا تجوز الجمعة بأقل من هذا العدد، نعم والجمعة واجبة بأربعين رجلا وبأكثر من أربعين وبأقل من أربعين.
واحتج من قال: بقول أبى يوسف بما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد ابن شعيب أنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى - هو القطان - عن هشام - هو الدستوائي - ثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم).
وهذا خبر صحيح، إلا أنه لا حجة لهم فيه، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل: إنه لا تكون جماعة ولا جمعة بأقل من ثلاثة.
وما حجتنا فهي ما قد ذكرناه قبل من حديث مالك بن الحويرث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبر كما) فجعل عليه السلام للاثنين حكم الجماعة في الصلاة.
فان قال قائل: إن الاثنين إذا لم يكن لهما ثالث فان حكم الامام أن يقف المأموم على يمين الامام، فإذا كانوا ثلاثة فقد قيل: يقفان عن يمين الامام ويساره، وقد قيل: بل خلف الامام، ولم يختلفوا في الأربعة ان الثلاثة يقفون خلف الامام، فوجدنا حكم الأربعة غير حكم الاثنين.
قلنا: فكان ماذا؟ نعم، هو كما تقولون: في مواضع الوقوف، إلا أن حكم الجماعة واجب لهما باقراركم، وليس في حكم اختلاف موقف المأموم دليل على حكم الجمعة أصلا، وقد حكم الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الجمعة ركعتان. وقال عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) فلا يجوز أن يخرج عن هذا الامر وعن هذا الحكم أحد إلا من جاء نص جلى أو اجماع متيقن على خروجه عنه، وليس ذلك إلا الفذ وحده. وبالله تعالى التوفيق.
فان ابتدأها انسان ولا أحد معه ثم اتاه آخر أو أكثر، فسواء اتوه إثر تكبيره فما بين