وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر فيها، وهو عمل أهل الاسلام، نقل كواف من عهده عليه السلام إلى اليوم في شرق الأرض وغربها.
وأما العدد الذي يصليه الامام فيه جمعة ركعتين كما ذكرنا -: فقد اختلف فيه.
فروينا عن عمر بن عبد العزيز: الجمعة تكون بخمسين رجلا فصاعدا.
وقال الشافعي: لا جمعة إلا بأربعين رجلا أحرارا مقيمين عقلاء بالغين فصاعدا.
وروينا عن بعض الناس: ثلاثين رجلا.
وعن غيره: عشرين رجلا.
وعن عكرمة: سبعة رجال لا أقل.
وعن أبي حنيفة، والليث بن سعد، وزفر، ومحمد بن الحسن: إذا كان ثلاثة رجال والامام رابعهم صلوا الجمعة بخطبة ركعتين، ولا تكون بأقل.
وعن الحسن البصري: إذا كان رجلان والامام ثالثهما صلوا الجمعة بخطبة ركعتين، وهو أحد قولي سفيان الثوري، وقول أبى يوسف وأبى ثور.
وعن إبراهيم النخعي: إذا كان واحد مع الامام صليا الجمعة بخطبة ركعتين. وهو قول الحسن بن حي، وأبي سليمان وجميع أصحابنا، وبه نقول.
قال على: فأما من حد خمسين فإنهم ذكروا حديثا فيه: (على الخمسين جمعة إذا كان عليهم امام) وهذا خبر لا يصح، لأنه عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة، والقاسم هذا ضعيف (1).