وعن وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: صلى بنا ابن مسعود الجمعة ضحى، وقال: إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم.
ومن طريق مالك بن أنس في موطئه عن عمه أبى سهيل بن مالك عن أبيه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشى الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب فصلى، ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى.
قال على: هذا يوجب أن صلاة عمر رضي الله عنه الجمعة كانت قبل الزوال، لان ظل الجدار ما دام في الغرب منه شئ فهو قبل الزوال، فإذا زالت الشمس صار الظل في الجانب الشرقي ولابد.
وعن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط: أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل (1) قال ابن أبي سليط: وكنا نصلى الجمعة مع عثمان وننصرف وما للجدار ظل.
قال على: بين المدينة وملل اثنان وعشرون ميلا، ولا يجوز البتة أن تزول الشمس ثم يخطب ويصلى الجمعة ثم يمشى هذه المسافة قبل اصفرار الشمس، إلا من طرق طرق السرايا (2) أو ركض ركض البريد المؤجل، (3) وبالحرى أن يكون هذا.
وقد روينا أيضا هذا عن ابن الزبير.
وعن ابن جريج عن عطاء قال: كل عيد حين يمتد الضحى، الجمعة والأضحى والفطر كذلك بلغنا.
وعن وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد قال: كل عيد فهو نصف النهار قال على: أين المموهون أنهم متبعون عمل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟! المشنعون بخلاف الصاحب إذا خالف تقليدهم؟! وهذا عمل أبى بكر، وعمر، وعثمان، وابن مسعود وابن الزبير وطائفة من التابعين ولكن القوم لا يبالون ما قالوا: في نصر تقليدهم.
وأما نحن فالحجة عندنا فيما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب