من الديانة حتى جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، والأصول ليست شيئا غير القرآن والسنن.
فان قيل: قد روى من طريق حذيفة: انه أمر بقضاء ركعة.
قلنا: هذا انفرد به الحجاج بن أرطاة، وهو ساقط لا تحل الرواية عنه، ثم لو صح لما منع من رواية الثقات أنهم لم يقضوا، بل كأن يكون كل ذلك جائزا.
وقال بعضهم: قد روى عن حذيفة صلاة الخوف ركعتين (1) وأربع سجدات.
قلنا: هذا من رواية يحيى الحماني وهو ضعيف، عن شريك، وهو مدلس، وخديج، وهو مجهول، ثم لو صح ذلك لكان مقصودا به صلاة إمامهم بهم.
وكذلك القول في رواية سليم بن صليع (2) السلولي - وهو مجهول - عن حذيفة: أنه قال لسعيد: مر طائفة من أصحابك فيصلون معك وطائفة خلفكم، فتصلى بهم ركعتين وأربع سجدات وهكذا نقول: في صلاة الامام بهم.
وقال بعضهم: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى).
قلنا: نعم، الا ما جاء نص فيه أنه أقل من مثنى، كالوتر وصلاة الخوف، أو أكثر من مثنى كالظهر والعصر والعشاء.
وقال بعضهم: قد نهى عن البتيراء.
قال على: وهذه كذبة وخبر موضوع وما ندري البتيراء في شئ من الدين والله الحمد.
وقال بعضهم: أنتم تجيزون للامام أن يصلى بهم ان شاء ركعة ويسلم وان شاء وصلها بأخرى بالطائفة الثانية، وبيقين ندري أن ما كان للمرء فعله وتركه فهو تطوع لا فرض، وإذ ذلك كذلك فمحال أن يصل فرضه بتطوع لا يفصل بينهما سلام.
قال على: إنما يكون ما ذكروا فيما لم يأت به نص، وأما إذا جاء النص فالنظر كله باطل، لا يحل به معارضة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ثم نقول لهم: أليس مصلى الفرض من امام أو منفرد - عندكم وعندنا - مخيرا بين ان يقرأ مع أم القرآن سورة ان شاء طويلة وان شاء قصيرة وان شاء اقتصر على أم القرآن فقط وان شاء سبح في ركوعه وسجوده تسبيحة تسبيحة وان شاء طولهما؟ فمن قولهم: نعم، فقلنا لهم: فقد أبحتم ههنا ما قد حكمتم بأنه باطل ومحال من صلته (3)