الركعة التي بقيت عليها بلا قراءة شئ من القرآن فيها، وتقضى الطائفة الثانية الركعة التي بقيت عليها بقراءة القرآن فيها ولابد!.
قال على: وهذا عمل لم يأت قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وذلك أن فيه مما قد يخالف كل أثر جاء في صلاة الخوف تأخير الطائفتين معا إتمام الركعة الباقية لهما إلى أن يسلم الامام، فتبتدئ أولاهما بالقضاء، ثم لا تقضى الثانية إلا حتى تسلم الأولى، وفيه أيضا مما يخالف كل أثر روى في صلاة الخوف مجئ كل طائفة للقضاء خاصة إلى الموضع الذي.
صلت فيه مع الامام بعد أن زالت عنه إلى مواجهة العدو.
فان قيل: قد روى نحو هذا عن ابن مسعود.
قلنا: قلتم الباطل والكذب، إنما جاء عن ابن مسعود - من طريق واهية - خبر فيه ابتداء الطائفتين معا بالصلاة معا مع الامام، وأن الطائفة التي صلت آخرا هي بدأت بالقضاء قبل الثانية، وليس هذا في قول أبي حنيفة، وأنتم تعظمون خلاف الصاحب، لا سيما إذا لم يروعن أحد من الصحابة خلافه.
فان قالوا: إنما تخيرنا ابتداء طائفة بعد طائفة اتباعا للآية.
قلنا: فقد خالفتم الآية في ايجابكم صلاة كل طائفة ما بقي عليها بعد تمام صلاة الامام، وإنما قال تعالى: (فليصلوا معك) فخالفتم القرآن وجميع الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحها وسقيمها وجميع الصحابة رضي الله عنهم بلا نظر ولا قياس.
واحتج بعضهم بنادرة، وهي: أنه قال: يلزم الإمام العدل بينهم، فكما صلت الطائفة الواحدة أولا فكذلك تقضى أولا!.
قال على: وهذا باطل، بل هو الجور والمحاباة، بل العدل والتسوية هو أنه إذا صلت الواحدة أولى ان تقضى الثانية أولا، فتأخذ كل طائفة بحظها من التقدم وبحظها من التأخر.
وقال بعضهم: لم نر قط مأموما بدأ بالقضاء قبل تمام صلاة إمامه.
فقيل لهم: ولا رأيتم قط مأموما يترك صلاة امامه ويمضى إلى شغله ويقف برهة طويلة بعد تمام صلاة امامه لا يقضى ما فاته منها، وأنتم تقولون: بهذا بغير نص ولا قياس، ثم تعييون من اتبع القرآن والسنن! ألا ذلك هو الضلال المبين لا سيما تقسيم أبي حنيفة في قضاء الطائفتين، إحداهما بقراءة والأخرى بغير قراءة، فما عرف هذا عن أحد قبله، ولا يؤيده رأى سديد ولا قياس