وعن شعبة عن أبي مسلمة (1) - هو سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر بن غراب (2) كنا مصا في العدو (3) بفارس، ووجوهنا إلى المشرق، فقال هرم بن حيان: ليركع كل انسان منكم ركعة تحت جنته حيث كان وجهه.
وعن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة قال: سألت الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وقتادة عن صلاة المسايفة؟ فقالوا: ركعة حيث كان وجهه.
وعن وكيع عن شعبة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم مثل قول الحكم، وحماد، وقتادة.
وعن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاهد في قول الله تعالى (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) قال:
في العدو يصلى راكبا وراجلا يومئ حيث كان وجهه، والركعة الواحدة تجزئه. وبه يقول سفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه.
قال على: وهذان العملان أحب العمل الينا، من غيران نرغب عن سائر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومعاذ الله من هذا، لكن ملنا إلى هذين لسهولة العمل فيهما على كل جاهل، وعالم، ولكثرة من رواهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكثرة من قال بهما من الصحابة والتابعين، ولتواتر الخبر بهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولموافقتهما القرآن.
وقد قال بعض من لا يبالي بالكذب، عصبية لتقليده المهلك له: الامر عندنا على أنهم قضوا.
قال على: هذا انسلاخ من الحياء جملة، وقصد إلى الكذب جهارا! ولا فرق بين من قال هذا القول وبين من قال: الامر عندنا على أنهم أتموا أربعا!.
وقال: لم نجد في الأصول صلاة من ركعة.
وقلنا لهم: ولا وجدتم في الأصول صلاة الامام بطائفتين، ولا صلاة إلى غير القبلة، ولا صلاة يقضى فيها المأموم ما فاته قبل تمام صلاة إمامه، ولا صلاة يقف المأموم فيها لا هو يصلى مع امامه ولا هو يقضى ما بقي عليه من صلاته، وهذا كله عندكم جائز في الخوف، ولا وجدتم شيئا