وهو عند أكبرهم (1) لا يفارق داره، أخرجه إلى ثقتي (2) الذي كلفته ذلك، على ابن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن علي المذكور وذكر أنه مد أبيه وجده وأبى جده أخذه وخرطه على مد أحمد بن خالد، وأخبره أحمد بن خالد أنه خرطه على مد يحيى ابن يحيى، الذي أعطاه إياه ابنه عبيد الله بن يحيى بن يحيى، وخرطه يحيى على مد مالك، ولا أشك ان أحمد بن خالد صححه أيضا على مد محمد بن وضاح الذي صححه ابن وضاح بالمدينة.
قال أبو محمد: ثم كلته بالقمح الطيب، ثم وزنته، فوجدته رطلا واحدها ونصف رطل بالفلفلي (3)، لا يزيد حبة، وكلته بالشعير، الا أنه لم يكن بالطيب، فوجدته رطلا واحدا ونصف أوقية.
قال أبو محمد: وهذا امر مشهور بالمدينة، منقول نقل الكافة، صغيرهم وكبيرهم، وصالحهم وطالحهم، وعالمهم وجاهلهم، وحرائرهم وإمائهم، كما نقل أهل مكة موضع الصفا، والمروة، والاعتراض على أهل المدينة في صاعهم ومدهم كالمعترض على أهل مكة في موضع الصفا والمروة ولا فرق، وكمن يعترض على أهل المدينة في القبر والمنبر والبقيع، وهذا خروج عن الديانة والمعقول.
قال أبو محمد: وبحثت انا غاية البحث عند كل من وثقت بتمييزه، فكل اتفق لي على أن دينار الذهب بمكة وزنه اثنان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة بالحب من الشغير المطلق، والدرهم سبعة أعشار المثقال، فوزن الدرهم المكي سبع وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة، فالرطل مائة درهم واحدة وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور.
وقد رجع أبو يوسف إلى الحق في هذه المسألة إذ دخل المدينة ووقف على أمداد أهلها.
وقد موه بعضهم بأنه إنما سمى الوسق لأنه من وسق البعير.
قال أبو محمد: وهذا طريف في الهوج جدا! وليت شعري من له بذلك؟! وهلا قال: لأنه وسق الحمار؟!.
ثم أيضا فان الوسق الذي أشار إليه هو عندهم ستة عشر ربعا بالقرطبي، وحمل البعير أكثر من هذا المقدار بنحو نصفه.
وأما اسقاطهم الزكاة عما أصيب في أرض الخراج من بر وتمر وشعير ففاحش جدا، وعظيم من القول واسقاط للزكاة المفترضة.