يؤكل، ثم يخيرون اليهود بين أن يأخذوها بذلك الخرص أو يدفعوها إليهم بذلك) وإنما كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفترق (1).
651 - مسألة - فإذا خرص كما ذكرنا فسواء باع الثمرة صاحبها أو وهبها أو تصدق بها أو أطعمها أو اجيح فيها -: كل ذلك لا يسقط الزكاة عنه، لأنها قد وجبت، وأطلق على الثمرة وأمكنه التصرف فيها بالبيع وغيره، كما لوجدها، ولا فرق.
652 - مسألة - فإذا غلط الخارص أو ظلم - فزاد أو نقص رد الواجب إلى الحق، فأعطى ما زيد عليه وأخذ منه ما نقص.
لقول الله تعالى: (كونوا قوامين بالقسط) والزيادة من الخارص ظلم لصاحب الثمرة بلا شك، وقد قال تعالى: (ولا تعتدوا) فلم يوجب الله تعالى على صاحب الثمرة إلا العشر، لا أقل ولا أكثر، أو نصف العشر، لا أقل ولا أكثر، ونقصان الخارص ظلم لأهل الصدقات واسقاط لحقهم، وكل ذلك إثم وعدوان.
653 - مسألة - فان ادعى ان الخارص ظلمه أو أخطأ لم يصدق إلا ببينة إن كان الخارص عدلا عالما فإن كان جاهلا أو جائزا فحكمه مردود.
لأنه إن كان جائزا فهو فاسق، فخبره مردود (2).
لقول الله تعالى: (ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).
وإن كان جاهلا فتعرض الجاهل للحكم في أموال الناس بما لا يدرى جرحة، وأقل ذلك أنه لا يحل توليته، فإذ هو كذلك فتوليته باطل مردود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).
654 - مسألة - ولا يجوز خرص الزرع أصلا، لكن إذا حصد ودرس، فان جاء الذي يقبض الزكاة حينئذ فقعد على الدرس والتصفية والكيل فله ذلك، ولا نفقة له على صاحب الزرع.
* (هامش) (1) في النسخة رقم (16) (وتفتقر) وهو خطأ لا معنى له. ثم لا أدري ما دخل خرص نخل يهود في الزكاة؟ - ولا زكاة عليهم - وإنما ذلك الخرص كان لصلح رسول الله معهم على شطر ما يخرج من خيبر من زرع أو ثمر، انظر خراج يحيى بن آدم (رقم 97 و 98) والبخاري (ج 3 ص 191 و 211 و 212 و 281 و ج 4 ص 31 و 35 و 205 و ج 5 ص 290) ونيل الأوطار (ج 8 ص 206 و 207) (2) في النسخة رقم (16) (فجوره مردود) وما هنا أصح * (*)