ومرة رأوا الزكاة المفروضة أولى من زكاة التجارة؟
والحسن بن حي يرى أن يزكى ما زرع للتجارة زكاة التجارة لا الزكاة المفروضة، وذكرنا هذا لئلا يدعوا في ذلك إجماعا، فهذا أخف شئ عليهم.
وإن تناقض المالكيين والشافعيين لظاهر في إسقاطهم الزكاة عن عروض التجارة للزكاة المفروضة وإبقائهم إياها مع زكاة الفطر في الرقيق.
وكذلك أيضا تناقض الحنيفيون إذ أثبتوا الإجارة والزكاة في أرض واحدة.
وممن صح عنه ايجاب الزكاة في الخارج من أرض الخراج عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وابن شبرمة وشريك والحسن بن حي.
وقال سفيان وأحمد: ان فضل بعد الخراج خمسة أو سق فصاعدا ففيه الزكاة.
ولا يحفظ عن أحد من السلف مثل قول أبي حنيفة في ذلك.
والعجب كله من تمويههم بالثابت عن عمر رضي الله عنه من قوله - إذ أسلمت دهقانة نهر الملك (1) -: ان اختارت أرضها وأدت (2) ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها، وإلا فخلوا بين المسلمين وارضهم. وعن علي نحو هذا. وعن ابن عمر انكار الدخول في أرض الخراج للمسلم (3).
وليت شعري هل عقل ذو عقل قط ان في شئ من هذا اسقاط الزكاة عما أخرجت الأرض؟ وهذا مكان لا يقابل الا بالتعجب وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ويكفى من هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء العشر) فعم ولم يخص.
وأيضا فان البرهان على أن الزكاة على الرافع (4) لاعلى الأرض اجماع الأمة على أنه ان أراد ان يعطى العشر من غير الذي أصاب في تلك الأرض لكان ذلك له، ولم