كما روينا من طريق ابن الجهم: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا عبيد الله بن عمر - هو القواريري - ثنا معاذ بن هشام الدستوائي ثنا أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا اعتكاف الا في مسجد نبي.
وقالت طائفة: لا اعتكاف الا في مسجد جماعة.
كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري، ومعمر، قال سفيان: عن جابر الجعفي عن سعد بن عبيدة (1) عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب، وقال معمر: عن هشام بن عروة ويحيى بن أبي كثير ورجل، قال هشام: عن أبيه، وقال يحيى. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقال الرجل: عن الحسن، قالوا كلهم:
لا اعتكاف الا في مسجد جماعة.
وصح عن إبراهيم وسعيد بن جبير وأبى قلابة إباحة الاعتكاف في المساجد التي لا تصلى فيها الجمعة، وهو قولنا، لان كل مسجد بنى للصلاة فإقامة الصلاة فيه جائزة فهو مسجد جماعة.
وقالت طائفة: الاعتكاف جائز في كل مسجد، ويعتكف الرجل في مسجد بيته.
روينا ذلك عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن رجل عن الشعبي قال: لا بأس ان يعتكف الرجل في مسجد بيته.
وقال إبراهيم، وأبو حنيفة: تعتكف المرأة في مسجد بيتها.
قال أبو محمد: أما من حد مسجد المدينة وحده أو مسجد مكة ومسجد المدينة، أو المساجد الثلاثة أو المسجد الجامع (2): فأقوال لا دليل على صحتها فلا (3) معنى لها وهو تخصيص لقول الله تعالى (وأنتم عاكفون في المساجد).
فان قيل: فأين أنتم عما زويتموه من طريق سعيد بن منصور: نا سفيان - هو ابن عيينة - عن جامع بن أبي راشد عن شقيق بن سلمة قال: قال حذيفة لعبد الله بن مسعود:
قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) أو قال:
(مسجد جماعة)؟.
قلنا: هذا شك من حذيفة أو ممن دونه، ولا يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك، ولو أنه عليه السلام قال: (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) لحفظه الله تعالى علينا،