عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان (1) عن أبي عمرة (2) عن زيد بن خالد الجهني، قال: (مات رجل بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، إنه قد غل في سبيل الله، قال ففتشنا متاعه، فوجدنا خرزا من خرز يهود، لا يساوي (3) درهمين).
قال أبو محمد: وهؤلاء الحنيفيون والمالكيون - المخالفون لنا في هذا المكان - لا يرون امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال حجة في المنع من أن يصلى الامام على الغال فمن أين وجب عندهم أن يكون تركه عليه السلام أن يصلى على ما عز حجة في المنع من أن يصلى على المرجوم الامام؟ وكلاهما ترك وترك إن هذا لعجب فكيف وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على من رجم.
كما روينا من طريق أحمد بن شعيب: أنا إسماعيل بن مسعود (4) نا خالد - هو ابن الحارث - نا هشام - هو الدستوائي - عن يحيى - هو ابن أبي كثير - عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين: (ان امرأة من جهينة أتت إلى (5) رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني زنيت - وهي حبلى - فدفعها إلى وليها، وقال له: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، فلما وضعت جاء بها، فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم رجمها، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلى (6) عليها وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها) (7).
فقد صلى عليه السلام عن من رجم.
فان قيل: تابت قلنا: وما عز تاب أيضا ولا فرق.
والعجب كله من منعهم الامام من الصلاة على من أمر برجمه ولا يمنعون المتولين للرجم من الصلاة عليه: فأين القياس لو دروا ما القياس؟.